للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أقوالهم في ذلك:

١ - قال الخصاف: "قلت: وهل يحد القيام الذي يستحق به هذا الرجل ما جعل له الواقف من غلَّة هذه الصدقة؟ قال: ليس عندنا في هذا شيء محدود، وإنما ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام بعمارة ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة واستغلال ذلك وبيع غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيها" (١).

٢ - وقال أبو المعالي برهان الدين بن مَازَةَ الحنفي: "رجل وقف وقفًا صحيحًا وجعل ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام بأمرها في حال حياته، وبعد وفاته ... فما الذي يجب على هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام عمارة الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيه" (٢).

٣ - وقال في دور الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة ٥٨): " (التصرُّف على الرعية منوط بالمصلحة)، هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة: (تصرُّف القاضي فيما له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيَّد بالمصلحة)؛ أي أن تصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيًّا على المصلحة، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحًا" (٣).

وعند الحنابلة: أن وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه (٤).

ولا شك أن هناك مقتضيات معاصرة وأساليب ووسائل حديثه وهي اليوم من مستلزمات عمل الناظر في الحفاظ على الوقف ونمائه فلا بدَّ من اهتمام الناظر


(١) أحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٦٥، وانظر: المحيط البرهاني، ابن مازة، ٦/ ١٤٩.
(٢) المحيط البرهاني، ابن مازة، ٦/ ١٤٩.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ١/ ٥١.
(٤) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا الحجاوي، ٣/ ١٤، ودليل الطالب لنيل المطالب، ١٩٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٨، وكشف المخدرات، عبد الرحمن البعلي الخلوتي، ٢/ ٥١٦، ومنار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، ٢/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>