للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن إجارة الوقف هنا لا تقيد بمدة زمنية محددة بل يصح العقد إلى مدة تبقى فيها العين المؤجرة غاليا وعلى ما يليق بها فالمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبًا يعود إلى أهل الخبرة وكل شيء يحبسه فيؤجر الرقيق مثلًا ثلاثون عامًا أما الدابة فقد يليق بها أن تؤجر لعشر سنين والثوب سنة أو سنتين.

القول الثاني: أن لا يؤجر الوقف لأكثر من سنة لاندفاع الحاجة بها.

القول الثالث: أنه لا يزاد في إجارة الوقف على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر الغالب.

رابعًا: المذهب الحنبلي:

فقهاء الحنابلة لا يقيدون إجارة الوقف بمدة معينة إذا أهملها الواقف وتقدير المدة عندهم متروك إلى ما تقتضيه المصلحة ما دام الوقف على جهة عامة (١).

خامسًا: المذهب الزيدي:

يرى فقهاء الزيدية أن لناظر الوقف ومتوليه أن يؤجر الوقف مدة معلومة دون ثلاث سنين وأن الزائد على هذه المدة سيؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك (٢) قال الإمام الهادي: "تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه"، ولقد فسَّر فقهاء الزيدية الكراهة بأنها كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس، ولكن الكراهة تزول إذا كان الوقف مشهورًا استفاض العلم بوقفيته بين الناس، وقد يقول بعض الفقهاء أنه إن كان المؤجر له صاحب المنافع صح ذلك ووجهه أنه أجَّر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف بخلاف المتولي فليس مالكا للمنفعة أما إن كان المؤجَّر له واليًا كمتولي أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد


(١) انظر: انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، ط ١، ١٤١٤ هـ./ ١٩٩٣ م، ٢/ ٣٦٣، ومجموع الفتاوي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٥ م، ٣٠/ ٢٤٦.
(٢) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الزيدي، ٣/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>