للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم من غلَّة الوقف، وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظر، يصرفها من الزيادة حَتَّى يبقى له أجرة مثله، إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصًا" (١).

[ب) تقدير القاضي أجر الناظر]

لا خلاف بين فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة في أن للقاضي أن يجعل للناظر أجرًا مقابل قيامة بأعمال النظارة (٢).

كما اتفق فقهاء الحنفية على أنه ليس للقاضي أن يقدر للناظر معلومًا أكثر من أجر المثل (٣).

والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

قال ابن نجيم من الحنفية: "الناظر على الوقف إذا لم يشترط له الواقف فله أجر مثل عمله حَتَّى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية، وهذا إذا عين القاضي له أجرًا، فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له" (٤).

وقال علاء الدِّين بن عابدين من الحنفية بعد ذكر المسألة: "أقول في تعبيره بأجر المثل إشارة إلى أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه حَتَّى لو جعل له العشر كما هو المتعارف فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلَّامة البِيريُّ" (٥).


(١) مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٤١٨، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٥٨.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، وإعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ١٨٦، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٥٣، ومطالب أولى النهي، الرحيباني، ٣/ ٤١٨.
(٣) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٤.
(٤) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢٦٣.
(٥) تكملة رد المحتار، ابن عابدين، ٧/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>