للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية: "وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر، ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه" (١).

وإذا قدَّر الواقف للناظر أكثر من أجر المثل؛ فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الناظر لكامل الأجر المقدر له من قبل الواقف على قولين:

القول الأول: يستحق الناظر الأجر المقدر ولو كان أكثر من أجر المثل، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمامية.

قال ابن نجيم من الحنفية: "وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل" (٢).

وقال الصاوي من المالكية: "واتبع شرطه (أي الواقف) وجوبًا إن جاز" (٣).

وقال الشرواني من الشافعية: "أمَّا إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل؛ لم يمتنع" (٤).

وقال مُحَمَّد الجواد العاملي من الإمامية: "إن عين له شيئًا جاز" (٥).

القول الثاني: إذا قدر الواقف للناظر أكثر من أجرة المثل فإنه يستحق أجرة المثل فقط، وإليه ذهب الحنابلة (٦).

قال الرحيباني الحنبلي: "فإن شرط الواقف للناظر أجرة أي عوضًا معلومًا، فإن كان المشروط بقدر أجرة المثل اختُصَّ به، وكان ما يحتاج إليه الوقف من أمناء


(١) تكملة حاشية ابن عابدين، ٧/ ٥٩.
(٢) البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٤.
(٣) الشرح الصغير على حاشية الصاوي، ٤/ ١١٩.
(٤) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، ٧/ ٢٤٥، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، ٥/ ٣٨٨.
(٥) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤١، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٨.
(٦) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>