للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: "إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف مالًا معلومًا كل سنة للقيام بأمر الوقف؛ جاز" (١).

وقال الدردير من المالكية: "اتبع وجوبًا شرطه (أي الواقف) إن جاز شرعًا" (٢).

وقال الشرواني من الشافعية: "أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع" (٣).

وقال البهوتي من الحنابلة: "إن شرط الواقف لناظر أجرة أي عوضًا معلومًا؛ فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل؛ اختُصَّ به" (٤).

وقال مُحَمَّد الجواد العاملي من الإمامية: "إن عيَّن - أي الواقف - له شيئًا جاز" (٥).

وتقدير الواقف للأجر إمَّا أن يكون مساويًا لأجر المثل، أو أقل من أجر المثل، أو أكثر منه:

فإذا قدر الواقف للناظر أجرًا مساويًا لأجر المثل؛ فإنه يستحقه بلا خلاف (٦).

وأما إذا قدر الواقف للناظر أقل من أجر المثل؛ فإن رضي به فإنه يعدُّ متبرعًا بالقيام ببعض أعمال النظارة، شأنه في ذلك شأن الوكيل والوصي، حيث يجوز كل منهما بأجرة وبغير أجرة (٧).

وإن لم يرض الناظر بما قدر له الواقف من أجر؛ فعليه أن يرفع الأمر إلى القاضي، وللقاضي أن يرفع أجره إلى أجر مثله؛ قال علاء الدِّين بن عابدين من


(١) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٢٥.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٣) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ٢٤٥.
(٤) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.
(٥) مفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤١٠.
(٦) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٤، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٥٢، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٦٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٤٧١.
(٧) انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، ٥٤١، ومفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>