للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هل يمكن أن نستدين على المسجد لإصلاحه، أو على الفقراء أو المسلمين الإصلاح الشؤون الخاصة بهذه الأمور، ثم بعد ذلك يسدد الدين من قبل نماء الوقف والزكاة وأموال المسلمين كالأموال الخارجية؟

الجواب: نعم يمكن ذلك ببيان أن الشخصية المعنوية (الاعتبارية) لا يمكن التفكيك فيها بين الملك لها والاستدانة عليها، فإذا ثبت الملك لها ثبت إمكان الاستدانة عليها، وهذا ارتكاز عقلاني موجود في زمن الوقف على الجهات والعناوين العامة لم يردع عنه الشارع؛ فيكون دليلا على جواز الاستدانة عليها.

بل قد ثبت أن الإمام يسدد دين الذي مات ولا حيلة له في تسديد ديونه، فكما أن الإمام وارث ما لا وارث له؛ فهو يكفل من له حيلة، ويسدد دين الميت الذي لا حيلة له في تسديد ديونه (١).

ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف عدة نتائج؛ أهمها:

١ - وجود ذمة مالية مستقلة للوقف، فمال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به، وأن ذمته لا تنشغل بذمة غيره مهما كان.

٢ - ثبوت أهلية مدنية للوقف في كسب الحقوق، واستعمالها في الحدود التي رسمها القانون.

٣ - ثبوت حق التقاضي ورفع الدعاوي للوقف على الغير، كما أن للآخرين الحق في رفع الدعوى عليه باعتباره شخصًا معنويًا.

٤ - يمثله في كل ذلك ناظر الوقف أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي، وأن هذا الشخص عليه ما على الوكيل للشخص الطبيعي من الحقوق والواجبات والمسؤوليات (٢).


(١) انظر: راجع فقه العقود، للسيد كاظم الحائري ١/ ٧٨، ٨١.
(٢) انظر: بحث ديون الوقف، د. الصديق محمد الضرير، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، ط ١، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>