للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف]

يتناول البحث أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف، وفق الآتي:

[المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف]

ينتهي عقد إجارة الوقف بأحد سببين: الأول: هو السبب الطبيعي وهو موت طرفي العقد أو أحدهما، والثاني: هو السبب العقدي أي انقضاء مدة العقد وفق الآتي:

[السبب الأول: السبب الطبيعي]

وهو موت أحد طرفي العقد أو كليهما: فإذا مات طرفا العقد أو أحدهما فإن العقد لا ينقضي؛ حيث إن أي عقد ليس إلا اجتماع إرادتين على أمر لمدة معينة، ولما كان عقدًا لازمًا فإن مقتضى لزومه أن لا ينفسخ بالموت ويخلف المستأجِر وارثُه في استيفاء المنفعة، وقد اختلف فقهاء المذاهب في انتهاء إجارة الوقف بموت المتعاقدين أو أحدهما إلى قولين:

القول الأول: يرى أن إجارة الوقف لا تنتهي بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا تنفسخ بهذا الموت، بل تبقى إلى انقضاء مدتها لأن الإجارة عقد لازم، ويخلف المستأجر وإرثه في استيفاء المنفعة:

وهذا في الجملة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، وتفاصيل أقوال هذه المذاهب بقيودها ومحترزاتها على النحو الآتي:

قال المالكية: إذا مات المؤجر قبل تمام مدة الإجارة وكان من المستحقين فإن الإجارة تفسخ وذلك في باقي المدة سواء انتقل الاستحقاق إلى من في طبقة المؤجر أو إلى من يليه أو انتقاله إلى ولده لأن لمستحق الوقف التصرف مدة حياته ولذلك كان لوارثه الفسخ (١)، وإن قال بعضهم بعدم فسخ عقد الإجارة (٢)، وإذا مات المؤجر


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٣٣، والنوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، أَبُو عيسى سيدي المهدي الوزاني، قابله وصححه على النسخة الأصلية: عمر بن عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٨ م، ٨/ ٢٥٠، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الجذامي السعدي المالكي، ٢/ ٨٦١.
(٢) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، الصاوي المالكي، ٢/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>