للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: الحنفية في المذهب (ويرون أنه يصرف للفقراء (١))، والشافعية في المذهب (فالوقف عليهم باطل عندهم (٢))، والإمامية في المذهب (فالوقف عليهم غير صحيح عندهم (٣)).

[النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط]

مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء، وكوقفه على أولاده ثم رجل ثم الفقراء، ومثل: أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين.

[هنالك قولان في هذه النقطة]

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (٤))، والشافعية في المذهب (فيصرف بعد الأولاد


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٤٣٠.
(٢) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٨، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢٧، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، ٣/ ١٩٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٢، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٥٤، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ٣٤١، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٣.
(٣) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٢١ و ٢٦.
(٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>