للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك شروطه الخاصة بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال، ومن حيث التصرف في ريع الوقف (١)، ومن حيث إصدار القرارات التي تصدر منه، حيث اتفق الفقهاء على أنه يتبع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا، لأن الخليفة الثاني عمر - رضي الله عنه - جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها (٢)، قال ابن قدامة: "ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه" (٣).

[١ - اشتراط النظارة للواقف نفسه]

اختلف الفقهاء في جواز اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين:

القول الأول: لجمهور الفقهاء؛ الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والزيدية (٧)، والإمامية (٨) وهو أنه يجوز للواقف أن يشترط النظارة لنفسه ويكون عند اشتراطها ناظرًا على الوقف.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - بفعل الصحابة - رضي الله عنه -؛ حيث كانوا يتولون النظارة على أوقافهم. قال الشافعي: "أخبرني غير واحد من آل عمر، وآل علي؛ أن عمر ولِيَ صدقته حتى مات،


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٤، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٤٦.
(٢) السنن الكبرى، البيهقي، ٦/ ١٦١.
(٣) المغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٤٦ - ٦٤٧.
(٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٥/ ٤٤٢.
(٥) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م، ٥/ ٣٩٧.
(٦) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٥.
(٧) انظر: البحر الزخار، البزار، ٤/ ١٦٥.
(٨) انظر: مفتاح الكرامة، العاملي، ٩/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>