للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني شروط ناظر الوقف]

اشترط الفقهاء الصلاحية الناظر على الوقف شروطًا عدة، منها ما هو محلُّ اتفاق بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه، والخلاف يدور ما بين كونه شرط صحة، أو أولوية، وبيان ذلك فيما يلي:

[أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء]

الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

تُعرف بأنها صلاحية الشخص وقدرته على نقل حقٍّ أو تحميل عين بحقٍّ من الحقوق (١)، والمتولي للوقف أو ناظر الوقف هو من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرَّف إلا بما فيه مصلحة الوقف؛ ولذلك أجمع الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والإمامية (٦)، والزيدية (٧) على شرط أهلية التصرف، والتي تعني قوة الشخص وقدرته على التصرُّف فيما هو ناظر عليه.

ويظهر هذا الشرط ويتضح من باقي الشروط الآتية؛ كشرط "الكفاية" التالي بيانه، والذي هو من معاني أهلية التصرُّف؛ لأن بين الأهلية والكفاية عموم


(١) انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ٩٦.
(٢) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٤٤، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٥.
(٣) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٢٩.
(٤) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج، ٢/ ٣٩٤.
(٥) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(٦) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٧، ومفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤١.
(٧) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٤/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>