للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية]

[المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها]

هنالك قولان في اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها، وبيان مصرفها:

القول الأول: يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها: وإليه ذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإمامية في المذهب.

القول الثاني: لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها: وإليه ذهب المالكية في المذهب، ورأي عند الشافعية، والظاهرية في المذهب، والزيدية في المذهب، والإباضية في المذهب.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

[القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها]

أولًا: الشافعية في المذهب:

اشترط المذهب تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها (١)، فَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُهُ عَلَى مَا شَاءَ زَيْدٌ كَانَ بَاطِلًا، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُهُ فِيمَا شَاءَ الله، كَانَ بَاطِلًا لأنَّهُ لا يَعْلَمُ مَشِيئَةَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ (٢)، وكذا لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد (٣).


(١) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦١، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٣٥ و ٢٤٢ و ٢٥٤، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٢، والوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٥٠، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٩ و ٣٣١، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ٣٤١.
(٢) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥١٩ - ٥٢٠.
(٣) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>