للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تمهيد (تعريف الموقوف)]

الموقوف هو الشيء المحبوس الذي تجري عليه أحكام الوقف، وتترتب آثاره الشرعية عليه، وقد يكون الموقوف عينًا وقد يكون منفعة، على خلاف بين أهل العلم فيما يعتبر مالًا وما لا يعتبر، وما يجوز وقفه من الأموال وما لا يجوز، إذ ليس كل مال يصلح محلًا للوقف.

ومن هنا اختلفت عبارة الفقهاء في بيان الموقوف، وكان السبب في تباين تعريفاتهم نظرة كل فريق لحقيقة المال وما يدخل فيه، ثم موقفهم من اشتراط التأبيد فيما يوقف.

وتأسيًا على هذين الأصلين ثار الخلاف بين العلماء في المنافع ابتداء؛ هل هي من الأموال أم لا؟

ثم الذين أقروا بماليتها اختلفوا في جواز وقفها بالنظر إلى الأصل الآخر وهو اشتراط التأبيد.

[ومن تعريفات الفقهاء للموقوف]

- تعريف الحنفية بأنه: المال المتقوم، بشرط أن يكون عقارًا أو منقولًا فيه تعامل؛ كفأس وقدوم ودراهم ودنانير، أو هو ما لا ينقل ولا يحول؛ كالعقار ونحوه (١).

- وهو عند المالكية: ما مُلك من ذات أو منفعة (٢).


(١) انظر: بدائع الصنائع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٩ م، ٦/ ٢٢٠، وفتح القدير، فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٦/ ٢١٧، ورد المحتار على الدر المختار، وتسمى حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ط. دار احياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ٣/ ٣٥٩.
(٢) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير: هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمذهَبِ الإمَام مَالِك)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، د، ط، ٢/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>