للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعرّفه الشافعية بأنه: عين معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل، ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة، أو منفعة يستأجر لها (١).

- ومن تعريفات الحنابلة أنه: عين يصح بيعها وينتفع بها عرفًا مع بقائها (٢).

وقد تناوله قانون الوقف العماني بقوله: إنه "يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالًا متقومًا قابلًا للانتفاع به، مملوكًا للواقف ملكًا تامًا، ومعلومًا له علمًا نافيًا للجهالة عند إنشاء الوقف" (٣).

ولما كانت المالية أهم أركان الوقف ناسب بحث معنى المال، ومالية المنافع في المطالب الآتية.


(١) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، القاهرة، ١/ ٤٧٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م، ٥/ ٣١٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ، ٢/ ٣٧٧.
(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، ٢/ ٤٩١.
(٣) قانون الأوقاف العماني، الفصل الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>