للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الموقوف عليه، لكن لا ينفذ بيعه حتى يقضي القاضي بصحته (١).

ثانيًا: مذهب الحنابلة:

ذكر فقهاء الحنابلة إلى أن جهة استبدال الوقف ثلاثة:

١ - الحاكم (القاضي) أو نائبه وذلك إن كان الوقف على سبيل الخيرات؛ كالمساجد، والقناطر، والمدارس، والفقراء والمساكين .. ونحو ذلك، لأن البيع والاستبدال فسخ العقد لازم مختلف فيه اختلافًا قويًا، فيتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها.

٢ - ناظر الوقف، وذلك إذا لم يكن الوقف على سبيل الخيرات، كأن كان على شخص معين، أو جماعة معينين، أو من يؤم أو يؤذن، أو يبيت في هذا المسجد .. ونحو ذلك.

والأحوط أن يبيعه الناظر بإذن الحاكم؛ لأنه يتضمن البيع على من سينقل إليهم بعد الموجودين الآن، قياسًا على البيع على الغائب.

٣ - الموقوف عليه بناء على القول بأنه يملكه (٢).


(١) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع مع البحر الرائق، نشر دار الكتاب الإسلامي، ابن عابدين، ٥/ ٢٣٧.
(٢) انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، ٥/ ١٨٦ - ١٨٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٥، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٦ - ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>