للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: المالكية:

يصرف للموقوف عليهم وفق شرط الواقف بكتاب وقف أو بينة تشهد به ولو بالشيوع. وإن لم يعلم شرط الواقف وثبت له عادة قديمة فيصرف الوقف على ما جرت به العادة القديمة إذا لم تكن مخالفة للوجه الشرعي. وإذا لم يثبت للواقف شرط ولا عادة وثبت أن الوقف على الذرية قسم بينهم في كل سنة على السوية إلا أن يكون فيهم محتاج فللناظر أن يؤثره على غيره (١).

ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

اتجه هذا الرأي إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده، وأولاد أولاده، استوى فيه الذكر والأنثى؛ لأنَّهُ تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (٢). فالمستحب التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن القصد القرية على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة. فإن خالف الواقف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فذكر أحمد في رواية أنه يكرهه إن كان على طريق الأثرة، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس به (٣).

رابعًا: الظاهرية:

يرى المذهب وجوب (فرض) التسوية بين الأبناء في الوقف لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أبنائكم"، فإن خص به بعض بنيه فالوقف صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة والسكني مع الذي خصه (٤).


(١) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٧٣.
(٢) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٥٩.
(٣) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٤) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>