للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولصاحب الكدك استيفاء حانوت الوقف بأجر المثل؛ حيث لا ضرر على الوقف كما هو الشأن في البناء والغراس في الأرض المحتكرة، فإن كان الحانوت ملكًا فليس الصاحب الكدك هذا الحق؛ وذلك لأنه فيما هو ملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره الرغبته في أن يسكن بنفسه أو في بيعه أو تعطيله، وإنما نشأ هذا الفرق للرغبة في زيادة الطلب على أرض الوقف لإيجارها واستثمارها بوسائل الاستثمار المختلفة؛ حتى لا تتعطل عن الإدرار على الموقوف عليهم، والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليًا من ذلك الكدك، بلا زيادة ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاص، بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر (١).

خامسًا: الكردار:

وهو لدى الحنفية: أن يحدث المستأجر في الأرض الموقوفة بناءً أو غراسًا، أو ينقل التراب من مكان ما إلى الأرض الموقوفة؛ لإعدادها لغرس الأشجار والبناء عليها، ويثبت بذلك حق القرار للمستأجر (٢)، ويجوز بيع الكردار، ولا شفعة فيه؛ لأنه مما يُنقل (٣).

ويتشابه الكردار مع الحكر في طول مدة الإيجار وترتب حق القرار للمستأجر، لكن الكردار أخص من الحكر؛ إذ إن الكردار يكون في الزراعة فقط، أما الحكر فإنه يشمل الأرض الزراعية والمباني الإنشائية وغيرها.


(١) انظر: قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ٢٠٧، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، ١٢٥.
(٢) الفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ٢/ ١٥١، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، ١٥١.
(٣) انظر: المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِيّ، دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت، ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>