للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه]

القبض لغة: تناول الشيء وأخذه وتحصيله (١)، وهو في الاصطلاح: حيازة الشيء، والتمكن من رقبته، والتصرف فيه (٢).

فإذا صدر الإيجاب من الواقف، فهل يحتاج إلى القبض والحيازة من قبل الموقوف عليه؛ أم لا؟

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض والحيازة لتمام الوقف ولزومه على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية، والحنابلة في رواية، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمامية، والإباضية في قول (٣). . إلى أن القبض شرط لتمام الوقف ولزومه.

واستدلوا لذلك بما يأتي:


(١) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، ٢/ ٦٦٨.
(٢) انظر: التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ /٢٠٠٣ م، ١٧٠.
(٣) انظر: المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٣٥ - ٣٦، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢١٢، ولباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، ٢٩٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٩ - ٨٠، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٨٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٦، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، ١٣/ ٢٥٤، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط ١، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م، ٢/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>