للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه جعل وقفه في يد ابنته حفصة رضي الله عنها (١)، وإنما فعل ذلك ليتم الوقف.

٢ - ولأن الوقف تبرع (٢) بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة والوصية.

٣ - ولأن حق الله تعالى إنما يثبت في الوقف ضمن التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك إلى الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًا، وقد يكون تبعًا لغيره فيأخذ حكمه، فينزل منزلة الزكاة والصدقة (٣).

ولهؤلاء الفقهاء القائلين باشتراط القبض للزوم الوقف تفصيلات:

١ - فالمالكية جعلوا الحيازة (القبض) على نوعين:

النوع الأول: الحيازة الحسية، وهي ما كان التسليم فيها فعليًا، بأن يُمكّن المتولي من العين الموقوفة بكل وسائل التمكين ويستولي عليها، بحيث تكون تحت سلطانه بحكم الموقوف، ويشترط لحيازة المتولي العين الموقوفة أن تكون العين في حيازته لمدة


(١) سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، رقم (٢٨٧٩) ٣/ ١٧٢، وصحح إسناده ابن الملقن في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط ١، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤ م، ٧/ ١٠٨.
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٠٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٥، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، ٣/ ٣٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٥٣، ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٢٩٥، والتاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٤/ ٣٦١، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد جواد الحسيني العاملي، ٢١/ ٧٤٨.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢١٢، وتحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م، ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>