للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدرس ونحوه)؛ عملًا بالشرط، ولو وقف لمدرس وفقهاء، فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم، وليس تقدير الناظر أمرًا حتمًا كتقدير الحاكم، بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة (١).

ويستحق العامل ما جعل له إن كان الجعل معلومًا، فإن قصر العامل، فترك بعض العمل لم يستحق ما قابل بعض العمل المتروك، وإن كان العمل قد وجد مع جناية العامل استحق العامل الجعل لوجد العمل ولا يستحق الزيادة على الجعل (٢).

[هـ) وعند الإباضية]

جاء في شرح النيل: " (وجوِّز له بيع أصله وشراء عبد) أو أمة (أو جمل) أو غيره (لخدمته)؛ أي خدمة الأصل أو المنفعة اليتيم كحمل مال، وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من نخله وبيعه وإعطاء الأجرة من ماله لكل من يخدمه أو يخدم ماله، كتذكير نخل وصرمه وقطع ثمره وحمله ودوس درعه، فإن كان الأصلح لليتيم أن تحرث أرضه له ويعطي أجر الحارث ذهبًا أو فضة أو جزءًا من ثمارها فليفعل، وإن كان الأصلح له أن يعطيها لمن يحرثها لنفسه ويعطي لليتيم أجرة أرضه ذهبا أو فضة أو غيرهم فعل ... والحاصل أن مال اليتيم والغائب والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة الوديعة عمله فيما يصلح له" (٣).

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: "يُستعان بشؤون الوقف المختلفة بالمسلمين الأكفاء، ولا يستعان بغير المسلمين إلا عند الضرورة" (٤).

[مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف]

أعوان النظار الذين يدخلهم الحاكم مع الناظر، إما أن يصرف أجورهم من حصة الناظر الأصلي، وإما أن يصرف له من ريع الوقف إن كان معلوم الناظر الأصلي لا يكفي، وينبغي الاقتصاد وعدم الإسراف في صرف الأجور، حفاظا على أموال الوقف.


(١) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٥.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٢٧١.
(٣) شرح النيل، أطفيش، ٥/ ٨٨.
(٤) أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>