للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما عند الزيدية فيختلف الشرط في الزيادة والنقصان حسب نوع الوقف، فإن كان الوقف لغير معينين كأن يقول: وقفت هذا للفقراء، فيجوز للمتولي صرف غلة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من واحد حسبما يراه من الصلاح ومطابقة قصد الواقف. وأما إذا كان المعينين وجب عليه تقسيطه بينهم إن انحصروا وإلا ففي الجنس (١).

[د - شرطا المنح والحرمان]

يراد بهما: أن يشترط الواقف لنفسه في وقفه أو للناظرين حق حرمان بعض الموقوف عليهم من ريع الوقف، وحق منح بعضهم منه، وذلك بأن يقول: "وقفت داري على أولادي، وأولاد أولادي أو على بني فلان على أن يكون لي حق إعطاء الغلة لمن شئت منهم، أو حرمان من شئت منهم، أو أن أحرم من شئت منهم، ثم أجعل لواحد منهم كلها، أو بعضها مطلقًا، أو مدة معينة ... " جاز الشرط.

وهذ الشرط يدل على قدرة الواقف في التحكم في توزيع الريع بين الموقوف عليهم؛ لأن الإعطاء لا يكون إلّا لأهل الوقف، وكذلك حق الحرمان لا يقع إلّا على أهل الوقف؛ ولذلك لو قال: "على أن يكون لي حق حرمان الغير منها"؛ كان قولًا لاغيًا (٢).

وهناك تفاصيل، منها ما ورد في المحيط البرهاني من كتب الحنفية: "أنه لو شرط أن يعطي غلتها من شاء فله المشيئة في صرفها إلى من شاء ما دام حيًا، وإذا مات انقطعت، وإذا شاء عينًا معينًا جاز كفقير معين، وامتنع التحويل إلى غيره، وإن شاء الصرف على الأغنياء فقط دون الفقراء بطلت المشيئة، وإن شاء صرفها إلى الفقراء فقط دون الأغنياء جازت" (٣).


(١) انظر: التاج المذهب، الثميني، ٣/ ٣٢٣.
(٢) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ١٠٨.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>