للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء أيضًا: "والفتوى في غصب عقار الْوَقْف وإتلاف منافعه وجوب الضمان نظرًا للوقف، وهو المختار" (١).

وجاء عن المالكية: "ومن هدم وقفًا؛ فعليه إعادتها" (٢)، ولا يتصور إعادته من غير مُطالب؛ والذي يكون عادة القائم عليه، وهو الناظر الخاص، أو الناظر العام ممثلًا في القاضي.

وجاء عن الإمامية قولهم بتعويض الضرر الواقع على الْوَقْف، قال الطوسي: فأمَّا إن جُني على العبد الموقوف فقُتل؛ وجبت قيمته؛ لأنَّهُ يضمن بالغصب فلم يخرج عن المالية" (٣).

وجاء عن الإباضية قولهم بتضمين الناظر إذا تعدَّى على الْوَقْف؛ فمن باب أولى القول بتضمين غيره قال صاحب الفتاوي: "ما قولكم في قائم على وقف نخيل وزرع تسبب في حريق على المال؛ فماذا يلزمه ... ؟ الجواب: يسقط عنه الإثم في حالٌ الخطأ، وأما التقصير فيجب عليه الضمان في العمد والنسيان" (٤).

٣ - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:

إن ثبت دَيْن على الْوَقْف وفي الوقت نفسه يثبت للوقف على غيره دين، يجوز للناظر أن يعمل بمقتضى عقد الحوالة.

فجاء عن الشافعية: "إن تعيَّن مال الْوَقْف في جهة شخص معيَّن صحَّت الحوالة عليه، بل للمستحقين الحوالة عليه بغير إذن الناظر، ويُعتدُّ بالقبض منه ويَبرأ به" (٥).


(١) الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ٣/ ٥٣.
(٢) البهجة في شرح التحفة، التسولي، ١/ ٣١٢.
(٣) المبسوط في فقه الإمامية، الطوسي، ٣/ ٢٨٩.
(٤) الفتاوي، الخليلي، ٤/ ٢٠٥.
(٥) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، سليمان الجمل، دار الفكر، بيروت، ٦/ ٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>