للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التغيير فيحمل على تغيير الشروط التي اشترطها الواقف حيث يكون له الحق في تغيير الشروط المذكورة (١).

ولأهمية الاستبدال نذكره بشيء من التفصيل:

[مسألة: استبدال عين الوقف]

المقصود بالاستبدال هنا تغيير العين الموقوفة بالبيع أو نحوه إلى شيء آخر، والاستبدال على ثلاثة وجوه:

الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه فقط أو لغيره فقط، أو لهما معًا، فحينئذٍ يكون الاستبدال جائزًا لمن شرط له على الصحيح.

الثاني: أن لا يشترطه وإنما يسكت عنه.

والثالث: أن يشترط عدم الاستبدال (٢)، ففي هذين الوجهين يأتي التفصيل والخلاف، ولكنه من المتفق عليه أن الأصل العام والقاعدة الكلية في الشريعة هو عدم الاستبدال إلّا لمسوغ مشروع، ولذلك اختلف الفقهاء في جواز استبدال عين الوقف - من غير المسجد - أو بيعها في حالات نذكر هنا أهمها:

١. حالة الهدم والخراب بحيث تتعذر عمارة الوقف: قال المرغيناني الحنفي: (وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغني عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته يصرفه فيهما، لأنه لا بدّ من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف ... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرّمة صرفًا للبدل إلى مصرف المبدل)، بل ادعى ابن الهمام أن خروج الوقف عن الانتفاع به ينبغي أن لا يختلف فيه (٣)؛ أي في


(١) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤ هـ./ ١٩٩٣ م، ١٢/ ٣٣.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٧.
(٣) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨ و ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>