للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا (١):

يختلف انتهاء الوقف من مذهب إلى آخر، وذلك لخلافهم في مقتضى انتهاء الوقف، لكن الفقهاء لم يتعرضوا لمعنى انتهاء الوقف كتعريف اصطلاحي، وإن أبانوا بعض صوره التي يُفهم منها معنى انتهاء الوقف على الخلاف الوارد بين الفقهاء.

فهو عند المالكية: أن يشترط الواقف عند وقفه أن يكون لمدة معلومة أو إلى أجل مجهول، فإذا انتهت المدة المشروطة انتهى الوقف (٢).

وعند الحنابلة: أن يعلِّق الواقف انتهاء وقفه على شرط؛ نحو قوله: داري وقف إلى سنة، وذلك في إحدى الروايتين في المذهب (٣).

ومنه: أن ينقطع الموقوف عليهم والواقف حي فيرجع إليه (٤).

انتهاء الوقف في استعمال الفقهاء: لا يخرج عن المعنى اللغوي له، فهو: وصول الوقف النهاية، ووقوفه عن أداء غرضه الذي أنشيء من أجله.


(١) الانتهاء في اللغة: يدل على غاية وبلوغ، فيقال: انتهى الشيء؛ إذا بلغ نهايته، أو غايته، ومنه نهاية كل شيء: غايته، والمقصود هنا: أن الوقف قد يتعرض لحالات ينقطع معها أن يبلغ غايته، وهو تمام تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه التأبيد. انظر: معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١ م، ٩٦٣، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط ٦، ١٩٢٦ م، ٢/ ٨٦٤، والقاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦ م، ١٧٦٩.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ٤/ ٧٧.
(٣) انظر: المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، د. ط، ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م، ٦/ ٢٦.
(٤) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان، ط ١، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م، ٤/ ٢٨٤، والمبدع في شرح المقنع، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، ٥/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>