للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملًا بالضابط الفقهي أن: "ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم" (١)؛ أي تُحمل على حكم العادة الجارية؛ ولهذا منعوا "صرف اللفظ عن مدلوله العرفي؛ لأنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى" (٢).

ج) تعارض الظاهر مع العرف: يعد مبحث التعارض والترجيح من أدق وأهم المباحث الأصولية، لما له من أثر بالغ وواضح في التطبيقات الفقهية عموما والوقفية منها خصوصًا.

فظاهر الرواية عن الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) أنه عند تعارض الظاهر مع العرف يقدم العرف، وهو المعتمد عند الإباضية (٧)، والإمامية (٨) والزيدية (٩)، والظاهرية (١٠).

ومثاله حمل ألفاظ الواقف تحمل على معانيها الحقيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل في العرف إلى معنى آخر، كلفظ تقسيم غلة الوقف على وفق الفريضة الشرعية، فمعناه لغة أو شرعًا التسوية، ومعناه في العرف المفاضلة، فوجب حمله على المعنى العرفي عند الخلاف (١١).


(١) شرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٠، وشرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٤٥.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٤٤٥.
(٤) انظر: الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، أحمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي المالكي الأزهري الخَلْوتِي، الشهير بأحمد الدردير، دار الفكر، د. ط، د. ت، ٤/ ٨٦.
(٥) انظر: الفتاوى الفقهية الكبري، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، جمعها: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (تلميذ ابن حجر الهيتمي)، المكتبة الإسلامية، ٣/ ٣١٤.
(٦) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، بدون تاريخ، ٧/ ٥٢.
(٧) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
(٨) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، ٤/ ٢٣٨، والمهذب، ابن البراج، ٢/ ٨٩.
(٩) انظر: البحر الزخار، أحمد بن المرتضى، ١٠/ ٣٩٢.
(١٠) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٨٢.
(١١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>