للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: العقب، مطلق الولد: وهو اختيار ابن عبد البر وغيره من المالكية، وظاهر الرواية عن الإباضية (١).

ومنه أن قول الواقف أو المحبس: حبست على ولدي أو على عقبي، بمعنى واحد (٢)، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بظاهر قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (٣)، قالوا: "فلما حرم الله البنات؛ فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع، علم أنها بنت؛ ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه" (٤).

القول الثالث: العقب، أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا: ظاهر مذهب الشافعية، والرواية الثانية عن الحنابلة (٥)، والإمامية (٦)، والزيدية (٧)، والظاهرية (٨) أن لفظ العقب يشمل معنى النسل والذرية من الذكور والإناث وأولادهما؛ قربوا أو بعدوا؛ عملًا بظاهر قوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى} (٩)، فجعل هؤلاء كلهم من ذريته وهو يُنسب إليه بالأم (١٠).

[٢١) القرابة]

القرابة في أصل اللغة من: قرب، والقرب نقيض البعد، نقول: قَرُبَ الشيء، يقرب، قربًا وقربانًا؛ أي دنا، فهو قريب، وهو هنا بمعنى النسب (١١).


(١) شرح النيل، أطفيش، ١٢/ ١٠٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨.
(٣) سورة النساء، آية ٢٣.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨.
(٥) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٨٢.
(٦) انظر: غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: جعفر السبحاني، مطبعة اعتماد - قم، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، توزيع: مكتبة التوحيد، ط ١، محرم الحرام ١٤١٧ هـ، ٣٩٩، وجامع الخلاف والوفاق، علي بن محمد القمي، تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، مطبعة باسدار إسلام، قم، الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر، ط ١، سنة ١٩٨٠ م، ٣٦٨.
(٧) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٧٩.
(٨) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٨٣.
(٩) سورة الأنعام، آية ٨٤.
(١٠) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٢٩.
(١١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١/ ٦٦٢ - ٦٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>