للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اختلف الفقهاء في إنشاء الوقف بهذه الصيغة؛ تبعًا لاختلافهم في شرط التنجيز في صيغة الوقف على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية والحنابلة في المذهب، والزيدية، والإمامية إلى أن الوقف بصيغة مضافة إلى زمن مستقبل لا يصح، ولو حلت السنة، أو جاء الشهر، واستدلوا لذلك بأن الوقف نقل للملك بدون عوض، فلا يبنى على خطر الحصول كما في الهبة (١).

القول الثاني: ذهب المالكية، والحنابلة في قول، والإباضية إلى أن الوقف بصيغة مضافة إلى زمن مستقبل صحيح، واستدلوا لذلك بقياس الوقف على العتق، بجامع أنه معروف بغير عوض، فإذا صح التعليق في العتق صح في الوقف (٢).

رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

صورة الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت هي أن يقول الشخص: إذا مت فأرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين؛ فهل يصح الوقف بهذه الصيغة؟


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٠ - ٣٤٢، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٣، والمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م، ١٦/ ٣٩٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٠، ومغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يوسف بن عبد الهادي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٧١ م، ١٤٩، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، ٢٢/ ١٣٠ - ١٣١، وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ١٢/ ٤٥٤.
(٢) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٦، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٣، وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ١٢/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>