للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا صدرت صيغة الوقف مضافة إلى ما بعد الموت؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى صحة الوقف بهذه الصيغة:

فأما الذين ذهبوا إلى اشتراط التنجيز من الحنفية، والشافعية والحنابلة في المذهب، والزيدية، والإمامية .. فقد استثنوا هذه الصورة من عدم صحة الوقف بالصيغة المعلقة على شرط في الحياة، ويكون الوقف حينئذ في حكم الوصية، وينفذ من ثلث التركة (١).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه من استثناء هذه الصورة من عدم صحة الوقف بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وصى، فكان في وصيته: "هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثُمْغًا (٢) صدقة" (٣)، كما أنهم ألحقوه بالصدقة المطلقة (٤).

قال الحنفية: "المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة، فإن مات من غير رجوع عنه ينفذ من الثلث" (٥)، وقال ابن نجيم الحنفي: إذا علقه بموته؛ كما إذا قال: إذا


(١) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، ٣٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٨، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ١٤٨، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، ٢٢/ ١٣٠ - ١٣١.
(٢) ثَمْغٌ: بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة، أرض لعمر - رضي الله عنه - بخيبر، كما ورد التصريح بذلك في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، (٢٧٣٧).
(٣) من وصية عمر بن الخطاب في: سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، رقم (٢٨٧٩)، ٣/ ١١٧.
(٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٤/ ٢٨٦.
(٥) الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>