للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم الانتهاء؛ فإنه ينصرف إلى أقارب الواقف عند الشافعية وأحمد في رواية (١).

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن أقاربه أولى الناس بصدقته، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصدقة على ذي القرابة اثنتان؛ صدقة وصلة" (٢)، وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعود أحد الصحابة وهو بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، فقال: "يرحم الله ابن عفراء"، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث، قال: "فالثلث، والثلث كثير"، وقال: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (٣).

٢ - لأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم؛ لأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات، كذلك صدقته المنقولة.

ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

يؤول الوقف المنتهي إلى الموقوف عليهم في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا انتهى الوقف بسبب ما إذا كانت الغلة ضئيلة، ولم يكن الواقف حيًا، فيملكون تلك العين الموقوفة بحكم القاضي، وتوزع عليهم عند فقهاء المذاهب الثمانية الذن يرون انتهاء الوقف في هذه الحالة؛ لأن الأصل في تشريع الوقف تخصيص منفعته للموقوف عليهم، وصرف ريعه إليهم، تقربًا إلى الله تعالى (٤).


(١) انظر: نهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٢٥، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٢٢ - ٢٤.
(٢) مسند الإمام أحمد، ٤/ ١٦، (١٦٣٣٠)، وسنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي القرابة، (٦٠٨) وهو حديث صحيح لغيره كما قال شعيب الأرناؤوط.
(٣) صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول، (٥٦٦٨).
(٤) انظر: الشرح الصغير، الدردير، ٤/ ٩٧، ومغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٤٢، والمحلى، ابن حزم، ١٤١٥، والبحر الزخار، ابن المرتضي، ٥/ ١٤٧، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢٢٠، والنيل وشفاء العليل، محمد بن أطفيش، ١٢/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>