للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعريف الوقف عند الحنابلة أنه: "تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة" (١)، ثم ينتقل الملك في الموقوف؛ أي: في غلته لا في رقبته إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب؛ أي فهم لا يملكون الرقبة (٢)، فإذا صارت الغلة ضئيلة تافهة زعت العين على الموقوف عليهم.

الحالة الثانية: إذا انتهى الوقف بسبب خراب عين الوقف، أو انهدامها، ولم يمكن تعميره، وليس للواقف حق الرجوع عنه؛ آل الوقف إلى موقوف عليه مماثل في غير المسجد، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية، أما المسجد فإذا خرب، واستغني الناس عنه، يظل مسجدًا أبدًا إلى قيام الساعة، فلا يعود إلى ملك الباني وورثته، ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد آخر. أما يسط المسجد وحصره وقناديله إذا استغني عنها المسجد، فتنقل في رأي أبي يوسف إلى مسجد آخر، وترجع إلى المالك أو إلى ورثته في رأي محمد بن الحسن إذا خرجت عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية، والفتوى على قول محمد بن الحسن، وكذلك الرباط: (مسكن المجاهدين) والبئر إذا لم ينتفع بهما واستغني عنهما، تنقل في رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخر، وترجع إلى المالك في رأي محمد بن الحسن، والفتوى أن أنقاضهما تباع وتنقل إلى رباط أو بئر آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف، ولئلا يأخذها المتغلبون (٣).


(١) انظر: الإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ١٦/ ٣٦١.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٨.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩، وبدائع الصنائع، الكاساني ٦/ ٢٢٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٩٠ - ٩١، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٩١، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٢٨ - ٢٩، والبحر الزخار، ابن المرتضي، ٥/ ١٥٨، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢٢٠، والنيل وشفاء العليل، محمد بن أطفيش، ١٢/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>