للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ما يمكن أن يطلق عليه تنمية الوقف، ومن ثم فالوقف هنا يكون طالبًا للتمويل.

أما المقصود من المصطلح الأول، فهو استخدام مال الوقف للحصول على المنافع، أو الغلة التي تصرف في أوجه البر الموقوف عليها، وعليه فالوقف هنا يعتبر ممولًا (١).

ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

١ - استثمار أموال البدل إذا لم يتوفر البديل، وأمكن تسلمه عند توافر البدل.

٢ - استثمار مخصصات الاستهلاك والصيانة، وإعادة الإعمار، والإبدال، والديون المشكوك في تحصيلها، وما في حكمها وتتبع المخصص في حكمها.

٣ - استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الربح على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، مع إلحاق ريع استثمار أموال البدل في هذه الحالة بأصل المال المستثمر (٢).

هذا وهناك طريقة ذكرها بعض الباحثين لبيان أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار وعدمه وهي على النحو الآتي:

١ - موقوف لا يجوز استثماره بحكم طبيعته؛ كالمساجد، والمقابر وأسلحة الجهاد .. ونحوها.

٢ - موقوف لا يجوز استثماره لنص الواقف على استعماله دون استثماره؛ كالمستشفيات الموقوفة لعلاج المرضى بدون أجرة مثلًا.


(١) انظر: الاستثمار في الوقف وغلاته وريعة، د. محمد عبد الحليم عمر، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ١٥، ٣/ ٢٥٣.
(٢) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وتوصيات الموضوع الأول بند رقم ٦، ٨، وقرارات وتوصيات الموضوع الثاني بند رقم ٥، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) الدورة الخامسة عشرة، المحرم ١٤٣٥ هـ/ مارس ٢٠٠٤ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>