للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما يتضمن دعم زيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة من خلال القول بمشروعية:

أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.

ب - تقديم أعيان الوقف - كأصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.

ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.

د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة" (١).

وكذا قولهم بجواز وقف الأسهم والصكوك واستعمال عوائدها في أغراض الوقف (٢).

ودعوتهم القائمين على الوقف: "الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف" (٣)، لما فيه من مصالح أهمها إعادة تأهيل الأرض الوقفية.

الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:


(١) قرار رقم: ٣٠ (٥/ ٤) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخر ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م.
(٢) انظر: قرار رقم ١٨١ (٧/ ١٩)، بشأن وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ إلى ٥ جمادي الأولى ١٤٣٠ هـ، الموافق ٢٦ - ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٩ م.
(٣) انظر: قرار رقم ١٨٢ (٨/ ١٩)، بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة (b .o. t) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ إلى ٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ هـ، الموافق ٢٦ - ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٩ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>