للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غيره، ويُترك المستأجَر تحت يده ما دام ملتزمًا بدفع أجرة المثل، ولا يعطى لغيره؛ دفعًا للضرر عنه وورثته مثله، أما إذا حصل من ذلك ضرر فيؤجر لغيره (١).

وإذا كانت الزيادة موضوعة بغير وجه حق؛ كما إذا بنى بغير إذن الناظر؛ فإنه ينظر إذا كانت الأنقاض من مال الوقف، فإذا هدم البناء فإن الأنقاض تفقد كل قيمة، عندئذ يؤخذ البناء للوقف وليس للمستأجِر حق الرجوع بما أنفقه على العمارة، فلو طالب المستأجر بالهدم رُفض طلبه؛ لأنه تعنت بلا فائدة، بل إنّه مورد للضرر؛ إذ إنّه يتحمل نفقات الهدم، أما إذا كانت الأنقاض من ماله هو فإن الهدم قد يضر الوقف وقد لا يضره، وعلى الأول فإن للمستأجر الخيار بين أن يهدم البناء ويأخذ أنقاضه، وبين أن يرضى بأن يتملك الناظر البناء بأقل قيمة له قائمًا أو مهدومًا، وعلى الثاني فالهدم يكون مضرًا بالوقف، ولذا فإنه يسوغ للناظر تملك البناء جبرًا على صاحبه بأقل قيمة له قائمًا أو مهدومًا، وهذا يعني أن للناظر الخيار بين أن يتملكه للوقف وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض ويدفعه إلى المستأجر، وهذا هو الرأي المعوَّل عليه (٢).

[٢ - مذهب المالكية]

لم يفصِّل فقهاء المالكية في المسألة؛ فلم يفرقوا بين ما إذا كان المستأجر مأذونًا في الزيادة أم غير مأذون بها، وقرروا أنه إذا استأجر شخص أرضًا محبسة لمدة معلومة فبنى فيها أو غرس ثمّ انتهت المدة؛ فإن للناظر أن يخيره بين أن يدفع له قيمة ذلك البناء أو الغرس على أنه مقلوع، وبين أن يأمره بقلع ذلك البناء والغرس على حسابه، هذا إن لم يحتج له الوقف، وإلا فيوفي له من غلته ما صرفه المستأجر في البناء، ويصير ذلك البناء وقفًا (٣).


(١) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٦/ ٥٩٤، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، ٢/ ١١٥.
(٢) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٦/ ٥٩٥ و ٦٧٨، وقانون العدل والإنصاف، مُحَمَّد قدري باشا، ١٨٢ - ١٨٣.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٩٦، وشرح الزُّرقاني على مختصر خليل، الزرقاني، ٧/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>