للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن البلد الذي يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها في ثبوت الوقف (١).

القول الثاني: أنه لا يثبت الوقف بما يوجد على أبواب المدارس والربط ونحوها من العقارات من كتابات تفيد وقفيتها، وإليه ذهب الحنفية، ويستفاد من كلام الشافعية (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن مجرد الكتابة الوقفية في مثل هذه الأمور لا تكفي لإثبات وقفيتها؛ بدلالة عدم وجود الإقرار ولا البينة ولا الشهود (٣).

٢ - أن مثل هذه العلامات لا تعتبر عيبًا يرد به العقار، ولأنها علامة لا تبني الأحكام عليها (٤).

سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

[أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته]

الإقرار: هو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه (٥).

والإقرار حجة لقول الله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} (٦)، فأمر الله تعالى المدين بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان


(١) انظر: الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ١٠.
(٢) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، نشر دار الكتاب الإسلامي، ٢/ ٦٠، وأدب القضاء، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي، تحقيق شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ، ٤٧٧.
(٣) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٧، والفتاوى الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، ٣/ ٧٣.
(٤) انظر: الفتاوي الهندية، الشيخ نظام و مجموعة من علماء الهند، ٣/ ٧٣، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٧، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، ٦/ ٥١.
(٥) انظر: الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ٧/ ٤.
(٦) سورة البقرة، آية ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>