للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي فقه الزيدية: "من عمَّر في عرصة الوقف حانوتًا أو نحوها بأمر المتولي؛ فإن عمَّر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له على الوقف" (١).

فالشخصية الاعتبارية للوقف كما تؤهله أن يعوض عن الضرر الواقع عليه؛ تثبت عليه أيضًا حقوقًا للغير إن كان الضرر منه.

سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:

يقصد بالعين الزكوية، مجموع الأموال التي يجب فيها الزكاة كالحيوانات مثل الغنم والإبل .. والنقود والذهب والفضة إن توافرت شروط الزكاة فيها.

وإن مسألة إخراج الناظر للزكاة في هذه الأعيان مرهون بمدى قول الفقهاء بوجوب إخراجها منه من عدمه عند تحقق شروط الزكاة، وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:

[الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة]

وذلك على اختلاف في تحديد ما يشمله القول بوجوب الزكاة فيه من عدمه في الأعيان الموقوفة على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة في المصالح العامة:

يذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، والإمامية في القول المختار عندهم، وإحدى الروايتين عند الزيدية إلى القول بأن الأعيان الموقوفة ذاتها لا زكاة فيها ولو كانت زكوية.

فجاء عن الشافعية: "قال أصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك، فلا زكاة فيها بلا خلاف؛ لأنه ليس لها مالك معيَّن" (٢).


(١) التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٤.
(٢) المجموع شرح المهذب، النَّوَوِي، دار الفكر، ٥/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>