للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الحنابلة في تقييدهم لشروط الزكاة: "الرابع: تمام الملك؛ فلا زكاة في دَيْن الكتابة ولا في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معيَّن كالمساكين أو على مسجد ورباط .. ونحوهما" (١).

والقول بعدم إخراج الزكاة من الأعيان الوقفية الزكوية منقول عن بعض التابعين، إذ جاء عن طاوس ومكحول قولهما: "لا زكاة فيما حُبس على مسجد، وهذا هو القياس؛ لأنه إن قدَّر أنه باقٍ على ملك المحبس لم تجب فيه زكاة؛ لأن الميت غير مخاطب بالزكاة" (٢).

وجاء عن الإمامية: "لا زكاة في المال الموقوف لعدم تمكنه من التصرُّف بأنواعه ولعدم اختصاص أحد به" (٣).

وعند الزيدية: أنه يصحُّ عن الزكاة والعشر لتجويزه صرف سهم منها في عمارة المساجد ونحوها، وقيل: لا يصح؛ لاعتبار التمليك في المصرف فيها، والراجح: أن ذلك في غير سبيل الله (٤).

القول الثاني: عدم ثبوت الزكاة في الأعيان الموقوفة الزكوية مطلقًا:

وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، ومنه لا يتعيَّن على ناظر الوقف إخراجها.

فجاء عن الحنفية: "وأما الشرائط التي ترجع إلى المال: فمنها الملك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك، وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصوره" (٥).


(١) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدِّين أَبُو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي الْمَقْدِسِي الصّالحي، تحقيق: عبد اللطيف مُحَمَّد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، د. ت، ١/ ٢٤٣.
(٢) التاج والإكليل لمختصر خليل، المَوّاق، ٢/ ٣٣٢.
(٣) تذكرة الفقهاء، الحلي، ٥/ ٢٥، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، تحقيق: آية الله جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، إيران، ط ١، ١٤٢٠ هـ، ٣/ ٣٠٨.
(٤) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يَحْيَى المرتضى، ٥/ ١٥٤.
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدِّين الكاساني، دار الكتاب العربي، ١٩٨٣ م، بيروت، ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>