للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا يتخرج وقف حصص الشركاء على مسألة وقف المشاع، وقد سبق بحثه، وما قيل في تخريج وقف الأسهم على وقف المشاع يقال هنا. وما يرد على وقف الأسهم في الشركات المساهمة، يرد على وقف الحصص، مثل مسألة التأبيد، والاستبدال أو البيع، ووقف المنافع، والنقود.

[أ) وقف احتياطي شركات المساهمة]

تقوم فكرة تكوين احتياطي نقدي للشركات على استقطاع جزء من الأرباح المحققة سنويا، وقد يكون هذا العمل إلزاميا تفرضه الأنظمة والقوانين، وقد يكون اختياريًّا.

وهو من التنظيمات والقوانين التي فرضتها الدول على الشركات، بإلزامها بتكوين احتياطي عام عن طريق حجز جزء من أرباحها سنويًا لتغذية هذا الاحتياطي الإلزامي أو القانوني. والهدف الأول من هذا الإلزام هو تقوية المركز المالي لشركة المساهمة، وبخاصة تجاه دائنيها، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أخذًا بعين الاعتبار لمسئوليتها المحدودة (١).

[ب) تعريف الاحتياطي]

عُرّف الاحتياطي بأنه عبارة عن "أرباح غير موزعة تحتفظ بها الشركة لحساب المساهمين فتصير مدينة لهم بها" (٢) وعُرّف كذلك بأنه "الأرباح التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة خسائر محتملة، أو لضمان توزيع الأرباح على وجه مستقر، أو لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها" (٣).

والاحتياطي نوعان:

١ - احتياطي إلزامي أو إجباري، وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركات، وهو المعروف أيضًا بالاحتياطي النظامي أو القانوني. وهو بمثابة ضمان لدائني الشركة، فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب


(١) انظر: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية، منذر قحف، ١٩
(٢) الموجز في القانون التجاري، محسن شفيق، ١/ ٥٤١.
(٣) القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر، ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>