للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الشروط التي ذكرها المالكية وعَدُّوها باطلة مبطلة للوقف: شرط الواقف النظر لنفسه، وشرط إخراج البنات من الوقف إذا تزوجن.

وذكر الحنابلة أنه لو شرط الواقف أن لا ينتفع الموقوف عليه بالوقف، أو شرط إدخال من شاء من غير الموقوف عليهم وإخراج من شاء، فإن هذه الشروط باطلة، ويفسد بها الوقف؛ لأنها تنافي مقتضاه (١).

[النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية)]

ضابط الشرط الباطل الذي لا يُبطل الوقف هو كل شرط يخالف الشرع أو يؤدي إلى تعطيل مصلحة الوقف ولكن لا ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط على الموقوف عليه الصيانة الذاتية للعين الموقوفة أو ترميم ما هلك أو تلف دون التعدي أو التقصير عليه، حيث بطل الشرط؛ لأنه يؤدي إلى الجهالة ويبقى الوقف صحيحًا ويُرمّ من غلتها لأنه هذا هو الوقف، وكذلك مثل أن يشترط أن لا يكون للقاضي، أو السطان حق في التدخل في الوقف مطلقًا، وهذا الشرط باطل، لأنه يتعارض مع حق ولي الأمر في النظر بما فيه المصلحة؛ ولأنه قد يؤدي إلى تفويت المصلحة على الموقوف عليهم ولكن العقد صحيح (٢).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٦٠، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٨٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤/ ٢٥١، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م، ٣/ ٣٩، ومفتاح الكرامة، السيد محمد جواد العاملي، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر الخالصي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران، ط ١، ١٤١٩ هـ، ٣/ ٣٨٥، والبحر الزخار، البزار، ٤/ ١٥٢.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٢/ ٣٨٨، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٠٣، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٨٥، ومعونة أولى النهى شرح منتهى الإردات، ابن النجار، ٥/ ٧٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>