للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[د) أن لا يكون بدعة]

فلا يصح الوقف على كتب بدعة (١)، كما أبطل بعضهم وَقف السُّتور لِغير الكعبة لأنه بدعة (٢)، ومن ذلك عدم صحة وقف الستور على الأضرحة لأنه ليس بقربة، ويصح وقف العبد على حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها؛ لأن فيه قربة في الجملة، لكن لا يصح وقف العبد لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط .. ونحو ذلك؛ لأن ذلك غير مشروع (٣).

ولا يصح الوقف على التنوير على قبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره لأن ذلك ليس من البر، ولا يصح الوقف أيضًا على بناء مسجد على القبر، ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا لقول ابن عباس: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" (٤).

وقيل بصحة الوقف على الصوفية وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا لأنه جهة بر، لكن لا يستحق من كان منهم جماعا للمال أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا أو كان فاسقًا (٥)، فلا يصح الوقف على الصوفي إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عدلًا في دينه، الثاني أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات، الثالث أن يكون قانعًا بالكفاية من الرزق، ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم (٦).


(١) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٢٠.
(٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٣.
(٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٨ - ١٩.
(٤) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٢٠.
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٢.
(٦) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٢٣ - ٢٤، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>