للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرط أن لا يختص به، لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك" (١)، وهذه المسألة تدخل ضمن قاعدة أصولية وهي: هل المتكلم داخل في عموم خطابه؟ فيه خلاف (٢).

٣ - اشتراط أن يكون الوقف للفقراء الأقارب، وهذا ما ذكره البخاري وترجم له بابًا، فقال: باب إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ثم روي بسنده حديث أنس الذي يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك ... " (٣)، ثم أورد في باب آخر ما يدل على أن النساء والأولاد يدخلون في الأقارب أو الأقربين (٤).

٤ - اشتراط أن يكون ثواب الوقف أو الصدقة للوالدين؛ فقد ترجم البخاري (باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك)، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله: إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها (٥).

القسم الثاني: الشروط الباطلة (٦):

وهي عند الجمهور الشروط التي تخالف مقتضى العقد أو تتعارض مع نص شرعي، أو تترتب عليها جهالة، وغرر فاحش، أو مخالفة لقاعدة من قواعد الفقه الأساسية.


(١) فتح الباري، ابن حجر، ٥/ ٥٨٣.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٥٨٣.
(٣) صحيح البخاري، مع الفتح، ٥/ ٣٧٩.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٥٨٩.
(٥) المرجع السابق، ٥/ ٣٨٥ - ٣٩٠.
(٦) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٩٥، وفتح القدير، ابن الهمام، ٥/ ٥٨، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٨، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٢٩، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ١٨٩، والمحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٨، ومسند البزار البحر الزخار، ٥/ ١٤٩، وشرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مكتبة أمير، قم، إيران، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، ٢/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>