للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ومما يدل على الترتيب في المذهب كذلك "ثم"، فإذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم بأن الأبناء لا يدخلون مع آبائهم، فإذا مات ولد من أولاده وله أولاد فإن أولاده يستحقون ما كان لأبيهم ويدخلون في الوقف مع وجود أعمامهم، ولا يُقال: إن أولاد الاولاد لا يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض جميع الاولاد (١).

ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:

١ - أن الولد يستحق ما كان لأبيه (٢)، فيَكُونُ حَظّ الميت لِوَلَدِهِ بِنَاءً على أَنَّ التَّرتِيبَ في الوَقفِ باعتِبَارِ كل وَاحِدٍ وَحدَهُ أَي على فُلَانٍ ثُمَّ وَلَدِهِ وعلى فلان ثم ولده وَعَلَى فُلَانٍ ثُمَّ وَلَدِهِ، وَهَكَذَا فَكُلُّ من مَاتَ انتَقَلَ حَظُّهُ لِوِلَدِهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ من الطَّبَقَةِ العُليَا إنَّمَا يَحجُبُ فَرعَهُ دُونَ فَرعِ غَيرِهِ (٣).

٢ - يَكُونُ حَظُّ من مَاتَ من العُليَا لِبَقيَّةِ إخوَتِهِ بِنَاءً على أَنَّ التَّرتِيبَ بِاعتِبَارِ المَجمُوعِ؛ أَي لَا يَنتَقِلُ لِلطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ حتى لَا يَبقَى أَحَدٌ من العُليَا (٤).

ثالثًا: المذهب الشافعي:

اتجه المذهب إلى أن:

١ - الترتيب بـ "الواو "يفيد اشتراك غيرهم من الطبقات؛ ومن الأمثلة على الاشتراك: لَو وَقَفَ وَقفًا عَلَى أَولَادِهِ وَأَولَادِ أَولَادِهِ كَانَ ذَلِكَ لِلبَطنِ الأَوَّلِ مِن أَولَادِ صُلبِهِ وَلِلبَطنِ الثَّانِي وَهُم أَولَادُ أَولَادِهِ يَشتَرِكُان فِيهِ (٥).


(١) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، ٧/ ٦٤٦.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٧/ ٦٤٥.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، ٤/ ٨٦.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٨٦.
(٥) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م، ٧/ ٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>