للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لو أقرَّ الناظر أن فلانًا يستحق معه نصف النظر مثلًا يؤاخذ بإقراره، ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين، ولو مات أحدهما (أي: المقِرَّ أو المقَرَّ له)؛ فإن كان هو المقِرَّ، فالحكم بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده، وأما لو مات المقَرُّ له؛ فالذي يقتضيه النظر كما قال ابن عابدين: بطلان الإقرار أيضًا، وإنما يوجهها القاضي للمقِرِّ أو لمن أراد من أهل الوقف (١).

[د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره]

عند المالكية ليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف، فيقول له: اجعله إلى من شئت، فكل من ملك حقًّا على وجه يملك معه عزله، وضابط ذلك أنه: ليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو مفوضًا وخليفة القاضي للأيتام .. وشبه ذلك (٢).

وعند الشافعية: لا يجوز للناظر أن يوصي بالنظارة لغيره، ولو فعل لم تصح منه، فمن عزل نفسه وأسقط حقَّه من النظر لغيره، فلا يسقط حقُّه، ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة (٣).

قال البهوتي من الحنابلة: "ومن شُرط" بالبناء للمفعول، "لغيره النظر إن مات" بأن قال الواقف: النظر تزيد فإن مات فلعمرو مثلًا، (فعزل) زيد، (نفسه أو فسق)، وقلنا: ينعزل (فكموته؛ لأن تخصيصه)؛ أي الموت، (للغالب)؛ أي: خرج مخرج الغائب، فلا يُعتدُّ بمفهومه.

وإن أسقط حقَّه من النظر لغيره فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه وحقُّه باقٍ، فإن أصر على عدم التصرُّف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه كما لو مات، هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا وقد عمت البلوى بهذه المسألة (٤).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٤٢.
(٢) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٣٨، وأسهل المدارك، أبو بكر الكشناوي، ٣/ ١١١.
(٣) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٥/ ٣٩٧.
(٤) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>