للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عابدين من الحنفية: للواقف عزل الناظر مطلقًا سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده (١).

وقال الحلي من الإمامية بعد أن ذكر وجوب اتباع ما شرط الواقف: "وإنه إذا شرط النظر لنفسه صحَّ، وإن أطلق ولم يبيّن؛ فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه؛ كان له، وإن قلنا: للواقف؛ كان النظر له، وبعده للحاكم، وإن قلنا: لله تعالى؛ كان النظر للحاكم، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات" (٢).

[ب) عزل وصي الواقف الناظر]

الفقهاء الذي يثبتون الولاية على الوقف لوصي الواقف؛ وهم الحنفية والمالكية والزيدية يعدُّون وصي الواقف ناظرًا على أوقافه، فيكون له نصب الناظر، وعزل الناظر المنصوب من قِبله (٣)؛ كالموكِّل فإنه يجوز له عزل وكيله (٤).

قال ابن نجيم من الحنفية: "وصي الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله" (٥).

وقال الدسوقي من المالكية: "فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء، فإن مات فوصيه إن وجد، وإلا فالحاكم" (٦).

وقال أحمد الصنعاني الزيدي: "ولاية الوقف إلى الواقف ثم إلى منصوبه بعد موته سواء كان وصيًا للواقف في الوقف وغيره أو وليًا للواقف في الوقف فقط" (٧).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٧.
(٢) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٦٢٦، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣١٢.
(٤) إعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ١٨٦.
(٥) غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٥٩.
(٦) حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٧) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>