للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه]

فلو أقر الأجنبي ذي اليد أن الأرض التي في يده وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدًا ومن بعدهم على المساكين يقبل قوله، ولا يكون هذا الواقف لها؛ لأن العادة جرت بأن يكون الوقف عليهم من غيرهم.

ولو ادعى عليهم بعد ذلك جماعة بأنها وقف عليهم بانفرادهم فأقر لهم به صح إقراره على نفسه فقط، فتكون حصته منه لهم ويرجع إلى أولاده فيما ينوبهم، فإن كانوا كبارًا وأقروا به لهم كان لهم وإلا تقسم الغلة عليه وعلى ولده ونسله، فما أصاب كان للمقر لهم والباقي لأولاده.

وإذا أقرَّ الأجنبي بوقفية دار في يده ولم ينسب الأرض إلى واقف معين، ولكنه عين المستحقين فيه وكانوا أجانب منه ولم ينازعه أحد في الملكية ولا في الاستحقاق؛ صح إقراره وصارت الدار وقفًا على المعينين؛ لأنه لا منازع له فينفذ عليه (١).

ولو أقر أجنبي ذي اليد بالوقف الباطل: كأن أن أقر الذي الأرض في يديه أن المسلم وقفها على البيع والكنائس وبيوت النيران، أو أقر أن المسلم وقفها على شيء من الوجوه التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى .. فإن إقراره على هذه الأشياء باطل لا يجوز (٢).

وعند الزيدية يثبت الوقف بالإقرار، فلو شهد عدلان أن فلانًا وقف هذه الأرض، فقال: ورثته: بل هذه، صارتا وقفًا، الأولى بالشهادة، والأخرى بالإقرار (٣)، ونصَّ على أنه لا بد مع الإقرار بالوقف (٤).


(١) انظر: مباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، ١٣٠.
(٢) انظر: أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ٣٤٣.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٥/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>