للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مختصر خليل من المالكية: "اتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب" (١).

وذكر الحنابلة أنه لو شرط الواقف تقديم بعض الموقوف عليهم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض؛ مثل: وقفت على زيد وعمرو وبكر، يُبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا وكذا، ويبدأ بالأصلح أو الأفقه؛ فيرجع إلى ذلك (٢).

٣ - جواز التسوية بين الموقوف عليهم، أو تفضيل بعضهم على بعض، وذلك بأن يقف العين الموقوفة مثلًا على بني فلان؛ على أن يعطوا بالسوية دون التفرقة بين الذكر والأنثى، والكبير والصغير، أو على أن يعطى ذكورهم مثل حظ الأنثيين (٣).

[مسألة: الشروط العشرة]

ذكر الحنفية عشرة شروط يجوز للواقف أن يشترطها، وهي:

١ و ٢: شرط الزيادة في استحقاق الموقوف عليهم أو شرط نقصانه.

٣ و ٤: شرطا الإدخال والإخراج، أي أن يدخل في المستحقين من شاء ويخرج من شاء.

٥ و ٦: شرطا المنح والحرمان، أي أن يعطي من ريع الوقف من شاء ويحرم من شاء.

٧ و ٨: شرطا الاستبدال وعدم الاستبدال؛ أي أن يستبدل الوقف بعين أخرى أو لا يستبدل.

٩ و ١٠: شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله (٤).


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨ - ٨٩.
(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٠.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ١٢٦ - ١٢٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٧، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٢٦، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٠، والإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٤٦٢ و ٤٧٢.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>