للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين عند الشافعية: "يراعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى أو تفضيل أحدهما اتبع شرطه وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة اتبع ولو قال على بني الفقراء أو على بناتي الأرامل؛ فمن استغنى منهم وتزوج منهن خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال نكاحها؛ عاد الاستحقاق قلت: ولم أر لأصحابنا تعرضًا لاستحقاقها في حال العدة وينبغي أن يقال إن كان الطلاق بائنًا أو فارقت بفسخ أو وفاة استحقت لأنها ليست بزوجة في زمن العدة وإن كان رجعيًا فلا لأنها زوجة والله أعلم ... وقال (أي العبادي في الزيادات): وقفتُ على أولادي، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي؛ فعلى الفقراء .. فهذا وقف منقطع الوسط على الصحيح، وحكمه ما سبق؛ لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئًا، وإنما شرط انقراضهم الاستحقاق الفقراء، وقيل: يستحقون بعد انقراض أولاد الصلب" (١).

وقد ذكر الحنفية أنه: لو شرط الواقف أن يبدأ بالصرف من الغلة بالأقرب فالأقرب من فقراء قرابته، فيعطى من الغلة ما يغنيه: يعطى الأقرب منهم مائتا درهم (وهو قدر النصاب) ثم الذي يليه كذلك إلى آخر البطون، ولو قال: أرضي هذه موقوفة لله تعالى أبدًا على زيد وعمرو ما عاشا، ومن بعدهما على المساكين، على أن يبدأ بزيد، فيعطى من غلة هذه الصدقة في كل سنة ألف درهم، ويعطى لعمرو قوته السنة جاز الوقف، ويبدأ بزيد فيدفع إليه ألف، ثم يعطى عمرو قوته لسنة، ومهما فضل كان بينهما نصفين لجمعه اياهما أولًا بقوله: على زيد وعمرو، ولو لم يزد على ذلك لكان الكل بينهما أنصافًا، فلما فصل في البعض عمل به فيه، فإن لم تف الغلة بما قال، يقدم زيد، ثم إن فضل عنه شيء يدفع إلى عمرو، والا فلا شيء له (٢).


(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٥/ ٣٣٨ و ٣٤٠.
(٢) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الحنفي، المطبعة الهندية، مصر، ط ٢، ١٣٢٠ هـ/ ١٩٠٢ م، ١١٨ و ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>