للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الوسيلة ثم إقرارها بواسطة المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة، وطبق في بعض المصارف الإسلامية، كما طبق فعلًا في تمويل بعض أراضي الوقف في السودان (١).

رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

يجب أن يراعى عند استثمار هذه الأموال ما يأتي:

١ - أن تكون صيغة الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.

٢ - الاعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة، ودراسات الجدوى، ورعاية أهل الإخلاص والاختصاص والخبرة فيمن يعهد إليهم الاستثمار.

٣ - تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر.

٤ - التعامل مع الشركات الاستثمارية التي يتوافر فيها الأمن والأمان، والتعامل مع البنوك الإسلامية التي يتوافر فيها الضمانات اللازمة.

٥ - توثيق عقود الاستثمار.

٦ - اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانًا، وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.

٧ - أن يكون الاستثمار بالطريقة التي تحافظ على الأصل الموقوف وعلى مصالح الموقوف عليهم، ومن ثم فإن كانت الأصول الموقوفة أعيانًا فاستثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقودًا فاستثمارها يكون بالوسائل المناسبة لذلك؛ كالمضارية، والمرابحة، والاستصناع .. ونحو ذلك.

٨ - أن تكون الأولوية في الاستثمار للبلاد الإسلامية.

٩ - ألا يخالف الاستثمار شروط الواقف ما دامت لا تخالف الشرع.

١٠ - ألا يضر الاستثمار بمصلحة الموقوف عليهم (٢).


(١) انظر: المعيار الشرعي رقم (١٢) الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة، ٢٢٠ و ٢٢١، وتجربة الأوقاف في السودان، د. سعيد الحسيني عبد الرحمن، بحث مقدم إلى ندوة عرض التجارب الوقفية المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في شوال ١٤٢٣ هـ./ديسمبر ٢٠٠٢ م، في: د. محمد عبد الحليم عمر في بحثه الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٥، ٣/ ٢٦٦.
(٢) انظر في هذه الضوابط: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وفتاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>