للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع عشر: صدقة لا تُباع، تكون: نذرًا بالصدقة، لا وقفًا، ولو زاد: ولا توهب ولا تورث، صارت وقفًا على المساكين (١).

العشرون: اشترُوا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزًا، وفرقوه على المساكين؛ صارت الدار وقفًا.

الحادي والعشرون: هذه بعد وفاتي صدقة، يتصدق بعينها، أو تباع ويتصدق بثمنها.

الثاني والعشرون: أوصى أن يوقف ثلث ماله؛ جاز عند أبي يوسف، ويكون للفقراء، وعندهما لا يجوز إلا أن يقول: لله أبدًا.

الثالث والعشرون: هذا الدكان موقوف بعد موتي، ومسبل، ولم يعين مصرفًا؛ لا يصح.

الرابع والعشرون: داري هذه مسيلة إلى المسجد بعد موتي؛ يصح إن خرجت من الثلث، وعيّن المسجد، وإلا فلا.

الخامس والعشرون: سبّلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي وصياماتي؛ تصير وقفًا، وإن لم تقع عنهما.

السادس والعشرون: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد، ولم يزد عليه؛ صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال، وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن.

السابع والعشرون: رجل قال: ثلث مالي وقف، ولم يزد على ذلك، قال أبو نصر: إن كان ماله نقدًا، فهذا القول باطل، بمنزلة قوله هذه الدراهم وقف، وإن كان ماله ضياعًا تصير وقفًا على الفقراء.

[مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية)]

اتفق الفقهاء على أن اللفظ الصريح الذي يدل على الوقف هو: (وقفت)، فإذا قال الواقف: وقفت داري على الفقراء والمساكين؛ وقع بهذه الصيغة الوقف بمجرد


(١) والثلاثة الأخيرة وردت في الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>