للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: أرضي محبوسة.

الثامن: حبس؛ وهما - أي اللفظ السابع والثامن - باطلان، ولو كان في حبس مثل هذا العرف؛ يجب أن يكون كقوله: موقوفة.

التاسع: هي للسبيل؛ إن تعارفوه وقفًا مؤبدًا للفقراء؛ كان كذلك، وإلا سئل؛ فإن قال: أردت الوقف: صار وقفًا؛ لأنه محتمل لفظه، أو قال: أردت معني صدقة؛ فهو: نذر، فيتصدق بها أو بثمنها، وإن لم ينو كانت ميراثًا.

العاشر: جعلتها للفقراء، إن تعارفوه وقفًا؛ عُمل به، وإلا سئل؛ فإن أراد الوقف فهي وقف، أو الصدقة فهي نذر، وهذا عند عدم النية؛ لأنه أدنى، فإثباته به عند الاحتمال أولى.

الحادي عشر: أرضي محرمة.

الثاني عشر: أرضي وقف، وهو صحيح، وهي معروفة عند أهل الحجاز.

الثالث عشر: أرضي حبس موقوفة؛ وهو كالاقتصار على موقوفة.

الرابع عشر: جعلت نزل كَرمي (بستان عنب) وقفًا: فيه ثمرة أو لا.

الخامس عشر: جعلت غلته وقفًا، وكذلك من الخامس عشر: موقوفة لله بمنزلة موقوفة، وورد في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية (١) صحة الوقف بقوله وقف أو موقوفة.

السادس عشر: صدقة فقط؛ فتكون: صدقة، فإن لم يتصدق حتى مات كانت ميراثًا.

السابع عشر: هذه موقوفة على وجه الخير، أو على وجه البر، تكون وقفًا على الفقراء.

الثامن عشر: صدقة موقوفة في الحج عني، والعمرة عني؛ يصح الوقف، ولو لم يقل: عني، لا يصح الوقف.


(١) انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وبهامشه فتاوي قاضيخان والفتاوي البزازية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، دار صادر، بيروت، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، ٦/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>