للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفقهاء وإن اتفقوا على مشروعية زيادة الأصول الوقفية بأصول جديدة بشراء؛ كفعل عثمان - رضي الله عنه - لمَّا اشترى النصف الثاني من بئر رومة من اليهودي (١)؛ تحقيقًا لمقاصد الوقف والموقوف عليهم .. فقد اختلفوا في تقرير مسائل فرعية؛ نذكر منها:

- مسألة حقِّ الناظر في شراء أصل جديد إن لم يشترطه الواقف أو يعمل بالمصلحة.

- مسألة تبعية الأصل الجديد؛ هل يكون تبعًا لما سبق من وقف؛ لأنه اشتُري بريعه؟ أم أنه مستقلٌّ بنفسه عنه؟

وهي مسألة قد تؤثِّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مدى صحة القول في زيادة الأصول الموقوفة من عدمه؛ وكذلك في مدى استقلالية الوقف الجديد عن القديم في نفقته وصيانته.

وزيادة الأصول الموقوفة عملية تنموية، تهدف إلى زيادة الوقف وتنميته؛ بإضافة أصول جديدة تدرُّ بريعها على الأصل القديم والجديد، وجاءت اجتهادات الفقهاء في هذه المسألة كالآتي:

[القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي]

فأجاز الحنفية - في الرواية الأولى عنهم - الزيادة في الأصول الموقوفة، وهو ظاهر مذهب الإمامية؛ بشراء أصول جديدة من غلَّة الأصول الموقوفة، واشترطوا أن يكون ذلك بإذن قضائي أو بإذن الإمام.


(١) انظر: الوقف الإسلامي (تطوره، إدارته، تنميته)، د منذر قحف، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر - دمشق، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، وط ٢، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م، ٢٤٢، والحديث في الجامع الصحيح المختصر، البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، ٣/ ١٠٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>