للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف يصرفه المستأجر من ماله بإذن الناظر في عمارة ضرورية للوقف، في حال كون الوقف خربًا، وعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها، وعدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعمارته له (١)، أو هو دين على الوقف الخرب الذي لا فاضل من ريعه لعمارته، يدفعه شخص لبنائه بإذن القاضي، ويستأجره بأجرة مخفضة بسبب ذلك الدين، ويدفع بعض الأجرة، ويبقى الدين له على الوقف؛ حتى يستغني ويدفع الناظر للدائن دينه (٢).

والفارق بين الحكر والمرصد يتجلى في الآتي:

١ - أن العمارة في الحكر ملك للمحتكر، أما في المرصد هي ملك لصاحب الأرض.

٢ - أن الأجرة في عقد الحكر ترد إلى أجرة المثل إذا زادت الأسعار، بينما في المرصد تبقى على حالها، إلا إذا سدد الوقف الدين الذي عليه للدائن؛ فيجب أن تزاد الأجرة إلى أجرة المثل إذا ما أراد صاحب العمل صاحب المرصد استمرار التعاقد معه، أو يفسخ العقد ويتعاقد مع مستأجر جديد.

ولا يجيز بعض فقهاء الحنفية مثل هذه الإجارة إذا كانت بالأجرة المخفضة، بل ينبغي أن يكون بأجرة المثل بالغًا ما بلغ قبل العمارة ويعدها، والرجوع بما صرفه (٣).

ثامنًا: الخلو:

وله أربعة استعمالات لدى الفقهاء:

الأول: ويقصد به أن يشترك العاقد مع الوقف بأن يشتري حصة شائعة من المنفعة بمقدار ما دفعه من ثمن حسب الاتفاق، سواء كانت عين الوقف حوانيت


(١) انظر: قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ٢٥٣، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ٢/ ٢٠٠، والقواعد الحنبلية في التصرفات العقارية، محمد أفندي الشطي، ٧.
(٢) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٥/ ١٦.
(٣) انظر: المرجع السابق ٥/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>